الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام
( و ) كيف كان فقد ( اختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل تبعا لاختلاف النصوص ( فروى جميل ) في الحسن كالصحيح ( 1 ) ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ، قال : نعم في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثامنة " ( ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا بطريق فيه العبيدي عن يونس ( 2 ) قال " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ، قال : فقال : لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني " . ( وقال الشيخ في النهاية : " تقبل شهاداتهم في الجراح والقصاص وقال في الخلاف : تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح ) بل اقتصر غير واحد كالمصنف في النافع وغيره على الجراح ، بل هو معقد إجماع محكي الخلاف والانتصار بل والغنية ، لكن زيد فيها الشجاج ، كما زيد في محكي المقنعة والمراسم والجامع ، نعم عن النهاية كما سمعت والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص ، ويمكن اتحاد المراد في الجميع بدعوى إرادة ما يشمل القتل من الجراح والشجاج وبالعكس ، خصوصا بعد النظر إلى استدلال من عبر بالجراح بنصوص القتل ( 3 ) كما عن الإنتصار والغنية إلا أنه في التحرير والدروس قد صرح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس . ولكن قد يشكل بأن النصوص في القتل كالخبرين السابقين وفي ما كتبه الرضا ( عليه السلام ) في العلل التي كتبها لمحمد بن سنان ( 4 ) في شهادة
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 - 0 - ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 - 0 - ( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث - 1 - 2 - 0 - ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 50 .